222

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

ميراث الغرقى ونحوهم

١٢٤. وَحَيْثُ يَقْضِي مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أوْ هَدْمِ أَوْ نِيرَانِ

١٢٥. وَيُجْهَلُ السَّابِقُ فِي التَّفَقدِ فَلَا تُوَرِّثْ أَحَدًا مِنْ أَحَدِ

١٢٦. بَعْدَ الدَّعَاوَى وَتَوَارَثَا إذَا لَمْ يَكُ دَعْوَى مِنْ تِلادٍ فَادْرِ ذَا

قوله: (وحيث يقضي) أي يموت. وقوله: (بغرق) الباء للسببية (أو نيران) بوصل الهمزة للوزن. وقوله: (من تلاد) هو المال القديم، وهو هنا الموروث، ونقيضه الطارف. وحكى الزمخشري في الفائق: أن تاءه بدل من واو(١) إذ أصله ولاد. والمعنى: أنَّه إذا مات متوارثان بغرق في ماء، أو انهدم عليهما بيتٌ ونحوه، أو احترق محل عليهما، أو أصابهما طاعون - وقوله: (متوارثان) ليس بقيد، بل الحكم على الجمع كالحكم على الاثنين - وجُهل أولهما موتاً، أو علم ثم [نُسي](٢)، أو جهلوا عينه، أو فُقد في حرب أو ببرية؛ ورثَ كلُّ واحدٍ من الموتى صاحبه - إذا لم يختلف الورثة المعلومون في السابق - (من تِلاد) ماله - بكسر التاء المثناة الفوقية - وهو الذي مات وهو یملكه دون ما ورثه من الميت(٣)؛ لئلا يدخله الدور، فيُقدَّر أحدُهما مات أولاً فيُورث منه الآخر ، ثم يُقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يُصنع بالثاني كذلك.

ففي زوج وزوجة وابنهما غرقوا، وخلّف امرأة أخرى وأمّاً، وخلَّفت ابناً

(١) الفائق في غريب الحديث (١٥٤/١).

(٢) في نسخة (أ) [ننسي] وفي (ب) [تنسي] ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) أي الميت الذي مات معه.

218