219

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وإنْ لم يُرجَ انكشافُ حالهِ: فاعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن [تباينتا](١)، أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا، وتَجتزِئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، وتضربها في اثنين، ثم مَنْ له شيءٌ من أحد المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا، واجمع ما له فيهما إن تماثلتا، فما اجتمع فهو له، ومن له شيء من أقلِّ العددين المتداخلين اضربه في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى، ثم يضاف إلى ما له من أكثرهما(٢)، فما اجتمع فهو له.

فإن كان ابنٌّ وبنتٌ وولد خنثى مشكل، فمسألة ذكوريته من خمسة - باعتبار أنَّ الخنثى برأسين -، وباعتبار أنوثيته من أربعة، وبين الأربعة والخمسة تباينٌ؛ فاضرب إحداهما بالأخرى تكن عشرين، ثم إنه له حالان: حال ذكوريته، وحال أنوثيته؛ فاضرب العشرين باثنين يحصل أربعون، فللبنت سهم من أربعة في خمسة بخمسة، ولها سهم [من خمسة في أربعة](٣) بأربعة، فضم السهام إلى بعضها وأعطها [تسعة](٤)، وللذكر سهمان من أربعة في خمسة بعشرة، وله سهمان من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثمانية عشر، فأعطهِ إياها، وللخنثى من مسألة الأنوثة سهمٌ في خمسة بخمسة، وسهمان من خمسة في أربعة، يجتمع له ثلاثة عشر، واجمع السهام تكن أربعين(٥)، فهذا مثالُ التباين.

(١) في نسخة (أ) و(ب) [تماثلتا] وهو خطأ، والصواب المثبت.

(٢) في نسخة (أ) و(ب) زيادة [إن تباينا] ولعله خطأ. فالعمل أن يكون جزء سهم مسألة أقل العددين المتداخلين هو حاصل القسمة بينه وبين العدد الأكبر، تضرب سهام كل وارث فيه، فما حصل يجمع إليه سهامه من مسألة العدد الأكبر، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.

(٣) في نسخة (أ) و(ب) [في خمسة من أربعة] وهو خطأ، والصواب المثبت.

(٤) في نسخة (أ) و(ب) [سبعة] وهو خطأ، والصواب المثبت.

(٥) صورة المسألة: =

215