216

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

الوضع لا يخفى الحال(١).

ومثاله في الأنثيين: ما لو مات عن زوجة حامل مع أبوين، فالمسألة من أربع وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين فيوقف للحمل منها ستة عشر، ويُعطى كل واحد من الأبوين أربعة، والزوجة ثلاثة(٢).

ومتى زادتْ الفروض على الثلث: فميراث الإناث أكثر؛ لأنه يُفرض لهن الثلثان، ويدخل النقص على الكل بالمحاصَّة، وإن نقصتْ: كان ميراث الذكرين أكثر، وإن استوتْ ـ كأبوين وحمل -: استوى ميراث الذكرين والأنثيين، وبقية الأمثلة واضحة.

واعلم أنَّ الحمل يرث ويورث بشرطين:

(١) صورة المسألة:

٢٤

٣/٨

زوجة

١

٣

ابن

٧

حمل

ب

٧

التقدير

ذکرین /ابنين

الموقوف

١٤

(٢) صورة المسألة:

٢٤ ← ٢٧

زوجة

٣

أب

٤

أم

٤

حمل

١٦

التقدير

أنثیین /بنتين

الموقوف

١٦

212