208

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

ثلاثة بثلاثة بتسعة يجتمع لها سبعة عشر، وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها أحد عشر، ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثم ماتت الأم وخلفت زوجاً وأختاً وبنتاً - وهي الأخت لأم -، فمسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق؛ فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة - وهي ستون - تبلغ مائتين وأربعين، ومنها تصح الثلاث، للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمانية وأربعين، وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين، وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر - وهي سهام الثالثة - باثنين وعشرين، فيجتمع لها ستة وستون، ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر، وكذا أختها(١).

وكذلك تصنع في الميت الرابع: بأنْ تعمل له مسألة، وتقابل بينها وبين

(١) صورة المسألة:

٢٤٠

١١/٤

٤/٦٠

٦ ٢ ٣/٨

١٢-٤/١٥٢

٤٨

١٢

٣

زوجة

١ ١ ٦ ١ ١٠ - ١٠ - ١٠ -

أم

ماتت

٨+٣=١١

١

١٠ -

أم

٢

- ٢

أخت شقيقة

٦٨

٨ + ٩ = ١٧

٣

١ - ٢

أخت لأب

٢

ماتت

٦

١ أخت ٦

لأب

٤٤ + ٢٢ = ٦٦ ٢

أخت لأم

١ - ٦

أخت لأم

٢

١ - ٦

١

بنت

٨+٣=١١

١

٢

زوج ٢

١

٩

٣

٣٦

١١

١

١٠-

زوج

أخت شقيقة

١١

١ ب

204