201

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

فاقسمها عليهم(١).

* ثانيها وثالثها: ألا تنقسم سهام الثّاني على مسألته، وحينئذ إما أن توافقها أو تباينها، وإلى ذلك أشار بقوله:

١٠٨. وَإِنْ عَلَى مَسْأَلَةِ اللاحِقِ لَمْ تُقْسَمْ سِهَامُهُ وَبَانَ الْوَفْقُ ثَمْ

١٠٩. بَيْنَ سِهَامِ [اللاحقِ](٢) قَدْ عُرِفَتْ وَبَيْنَ [مَسْأَلَتِهِ](٣) الَّتِي تَلَتْ

١١٠. ضَرَبْتَ وَفْقَ هَذِهِ الثَّانِيَةِ في تلك ، والحاصل منه صحت

١١١. كِلْتَاهُمَا فَمَنْ لَهُ فِي السَّابِقَةْ شَيْءٌ ضَرَبْتَهُ بِوَفْقِ اللاحِقَهْ

١١٢. وَمَنْ لَهُ فِيمَا تَلَتْ شَيْءٌ ضُرِبْ فِيمَا لِسَهْمِ الثَّانِي مِنْ وَفْقٍ نُسِبْ

١١٣. وَإِنْ سِهَامُ الثَّانِي لَمْ تُقْسَمْ عَلَى مَسْأَلَةٍ لَهُ وَلا الوَفْقُ انْجَلَى

١١٤. ضَرَبْتَ فِي الأُولَى جَمِيعَ اللاحِقَهْ وَصَحَّتَا فَمَنْ لَهُ فِي السَّابِقَهْ

١١٥. شَيْءٌ فَأَعْطِهْ ضَارِبًا فِي الثَّانِيَهْ و[من](٤) لَهُ شَيءٌ يُرَى فِي ثَانِيَهْ

١١٦. يَأْخُذْهُ مَضْرُوبًا بِسَهْمِ اللاحِقِ وَمَنْ يَرِثْ مِنْ سَابِقٍ ولاحِقٍ

أراد بقوله: (وإن على مسألة اللاحق) الخ، أنه إذا كانت سهام الميت

(١) صورة المسألة:

٤

٣

٤

١

١

١ - ٤

زوج

مات

٣ ب

ابن

٣ أبناء

١/٣

(٢) كذا في النسختين والشرح، وفي تصحيح ابن مانع ومثله في نسخة الشويعر [لاحق].

(٣) وفي (ب) ونسخة الشويعر [مسألة].

(٤) ما بين المعكوفين ساقط من (أ). وهي مثبتة في (ب) وفي نسخة الشويعر.

197