187

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

الاثنين في الثلاثة يحصل جزء سهمها ستة، اضربه في أصلها وفي كل نصيب [أي في الثلاثة الأصل - يحصل ثمانية عشر](١)، لكلِّ أخ ثلاثة، ولكل عمّ أربعة(٢). واعلم أنَّ كل مسألة عمَّها التباينُ بين سهام كل فريق من الأصل وبين رؤوسه، والفرق متباينة - كهذه المسألة -؛ تُسمَّى: صمَّاء.

مسألة (٢): ثلاث إخوة لأم وعشرة إخوة لأب أو لأبوين، سهم یباینھم، وسهما الإخوة العشرة يوافقان عددهم بالنصف، ونصفه خمسة يباين الثلاثة عدد الإخوة للأم؛ فاضرب الخمسة في الثلاثة يحصل جزء سهم المسألة خمسة عشر، اضربه في أصلها وفي كل نصيب، واقسم حاصله على عدِّه(٣) تصحّ من خمسة وأربعين، لكل أخ لأم خمسة، ولكل أخ لأب أو لأبوين ثلاثة(٤).

مسألة (٣): زوجتان وخمسة أعمام، أصلها أربعة، وتصحُّ من أربعين(٥).

(١) في نسخة (أ) و(ب) [أي في الستة الأصل، وعدد الأعمام الثلاثة؛ يحصل ثمانية عشر] والمثبت الصحيح، إذ ناتج الثمانية عشر هو حاصل ضرب الستة - جزء السهم - في ثلاثة - أصل المسألة -، وليس كما ذُكر ((في الستة الأصل)).

(٢) صورة المسألة:

٦/٣

١٨

٣/٦

١

أخوان لأم

١

٣

٤/١٢

٢

ب

٣ أعمام

(٣) أي اقسم الحاصل من ضرب جزء السهم في سهام كل فريق على عدد رؤوسهم.

(٤) صورة المسألة:

٤٥

١٥/٣

٣ أخوان لأم

١

٥/١٥

١

٣

٣/٣٠

٢

ب

١٠ إخوة لأب

(٥) صورة المسألة:

٤٠

١٠/٤

٥/١٠

١

١٠ -

زوجتان

٦/٣٠

٣

ب

٥ أعمام

183