القرابة ينطلق على ذوي الأرحام.
واستدلوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: (من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارثُ مَن لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارثُ مَن لا وارث له، يعقل عنه ويرثه)(١).
وأخرج الإمام أحمد أيضاً وابن ماجه، عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه: (أنَّ رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارثٌ إلا خال، فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن النبي ﷺ قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له)(٢). ورواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح، ورواه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: (الخالُ وارثُ مَن لا وارث له) وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها(٣). ورواه أبو داود عن المقدام أيضاً.
وفي هذا المقام أخذٌ وردٌ بين المالكية، ويكفي ما أوردناهُ هنا.
ثم اعلم أنَّ ذوي الأرحام أحد عشر صنفاً: ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزل، وولد الأخوات، سواء كن لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة،
مسند أحمد (٢٨/ ٤٣٥، ح١٧٢٠٤) سنن أبي داود (٣/ ١٢٣، ح٢٨٩٩) سنن ابن ماجه (٤/ ٤٠، ح٢٧٣٩) صحيح ابن حبان (١٣/ ٣٧٩، ح ٦٠٣٥)
مسند أحمد (١/ ٣٢١، ح١٨٩٣) سنن الترمذي (٣/ ٤٩٢، ح ٢١٠٣) وقال: وهذا حديث حسن. السنن الكبرى للنسائي (٦/ ١١٤، ح٦٣١٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٤، ح ٢٧٣٧) صحيح ابن حبان (١٣/ ٤٠٠، ح ٦٠٣٧) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٨٣، ح ٨٠٠٤) وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ١٣٧، ح ١٦٩٨).
سنن الترمذي (٣/ ٤٩٣، ح ٢١٠٤) وقال: وهذا حديث غريب.