خير له من السدس، وللشقيقة نصف المال تسعة، والباقي سهم بين الأخوين والأخت من الأب، على خمسة يباينها؛ فاضرب الخمسة في أصلها الثمانية عشر تصح من تسعين، للأم خمسة عشر، وللجد ثلث الباقي وهو خمسة وعشرون، وللشقيقة النصف خمسة وأربعون، ولولد [الأب (١)] الباقي خمسة أسهم، سهم للأنثى، ولكل ذكر سهمان(٢)، وسمِّيت: تسعينية زيد؛ لأنه صححها من تسعين.
واعلم أنَّ ما ذكر وأمثاله واردٌ على قول الفرضيين: لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية. ذكر هذا صاحب إرشاد الفارض(٣)، ثم قال: ولم أر من نَهَى عليه فاعتمده، فلا بد منه، والأحسن أن يقال: لا يعول للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، كما قاله الإمام العلامة عبد العزيز الأشنيهي(٤) في مقدمته، أو
(١) في نسخة (أ) و(ب) [الأم] وهو خطأ، والصواب المثبت.
(٢) صورة المسألة:
٩٠ | ١٨/٥ |
أم | ١٥ |
جد | ٢٥ |
شقيقة | ٤٥ |
أخوين لأب | ٢/٤ |
أخت لأب | ١ |
(٣) للإمام محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني، الشافعي، فرضي وعالم بالفلك والرياضيات، له: شرح الرحبية، وكشف الغوامض، وشرحه إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض، واللمعة الشمسية، وكلها في الفرائض، ومولده ووفاته بالقاهرة، توفي سنة ٩١٢هـ. ينظر: الضوء اللامع (٣٥/٩) الأعلام (٥٤/٧).
وقد حقق الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة النجاح الوطنية، بنابلس، فلسطين، ولكني لم أقف على هذا النقل.
(٤) هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز أبو الفضل الأشنهي الشافعي، له: الكفاية، ويعرف بفرائض الأشنهي، كان زاهدا عارفا بالمذهب والحديث، وصنف في المذهب والفرائض، قدم بغداد وتفقه بها، ثم رحل عنها ثم رجع إليها لرد قلم استعاره، وعاد إلى بلده (أشنه) فمات بها سنة ٥٥٠هـ. وأشنه قرية من قرى أذربيجان. ينظر: طبقات الشافعية (٢٨٦/١) الأعلام (٢٢/٤).