133

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وأخوان لأم فأكثر وإخوة لأبوين أو لأب ذكراً فأكثر أو ذكوراً وإناث، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الباقي؛ لاستغراق الفروض التركة(١). وكذلك إذا كان مكان الأم جدة.

وابن الأخ الشقيق يسقط أيضاً بالأخ للأب، وبالأخت إذا كانت عصبة مع الغير. وابن الأخ للأب يسقط [بابن](٢) الأخ الشقيق.

ثم إن الناظم أتى على بيان بقية المسائل، فقال:

٥٧. وَبِنْتَ الابْنِ احْجُبْ فَصَاعِدًا بِعَدْ مِنَ الْبَنَاتِ، وَكَذَا أُخْتٌ تُرَدْ

٥٨. أَيْ مِنْ أَبِ فَصَاعِدًا بِالعَدَدِ مِنَ الشَّقِيقَاتِ وَأَنَّى تَجِدِ

٥٩. مَعْ مَنْ مَنَعْتَ ذَكَرًا مُعَصِّبًا وَرِّثْ لَهُ مَا لاثْنَتَيْنِ نُسِبًا

قوله: (بعدّ) بتشديدٍ، أي: بعدد، فأدغمت الدال بالدال، أي كما تُحجب بنت الابن بالابن كذلك تُحجب بالبنتين فأكثر؛ لاستغراقهما فرض إناث الفروع، ما لم تعصَّب بذكر في درجتها وأسفل من درجتها، وكذلك يقال في بنت ابن نازل مع بنتي ابن أعلى، فللعالياتِ الثلثان، وتسقط السفلى ما لم تعصَّب. وكذا نحو بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن أنزل، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وتسقط الثالثة ما لم تعصَّب.

(١) صورة المسألة:

٦

زوج

٣

أم

١

أخوان لأم

٢

أخوين أشقاء

(٢) كذا صوبها ابن مانع، وفي النسختين من غير ذكر [بابن] وإثباتها هو الصواب.

129