117

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

للأم ابن عم فإنه يرث بالتعصيب من جهة كونه معتقاً أو ابن عم لا من حيث كونه زوجاً أو أخاً لأم مثلاً.

* القسم الثاني: يرث بالتعصيب وحده، وهو اثنا عشر من الورثة، وضابطه: كل عصبة بنفسه غير الأب والجد. وهم: الابن، وابنه، والأخ الشقيق، وابنه، والأخ لأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، وذو الولاء، وذات الولاء.

* القسم الثالث: يرث تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب، ولا يجمع بينهما. وهو: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب إذا انفردن عمَّن يجعلهن عصبة ورثن بالفرض، للواحدة النصف، وللأكثر الثلثان، فإن كان معهن من يجعلهن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير ورثن بالتعصيب، فيكون المال أو الباقي بعد الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لهن وحدهن إذا كن أخوات مع بنات.

* القسم الرابع: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة مرة، ويجمع بينهما مرة. وهو: الأب، والجد، إذا انفرد كل منهما عن الفرع الوارث الذكر والأنثى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

ولما أنهى الناظم الكلام على العاصب بأقسامه؛ شرع في بيان حكم ما إذا فُقد العاصب، فقال:

٤٣. وَإِنْ يَفِضْ مَالٌ، وَعَاصِبٌ فُقِدْ عَلَى سِوَى الزوْجَيْنِ رَدَّا اعتِمِدْ

٤٤. كُلٌّ بِقِدْرِ فَرْضِهِ؛ فَالْبِنْتُ مَعْ جَدَّةِ الرُّبْعُ لجَدَّةٍ وَقَعْ

قوله: (وإن یفض) هو من باب باع، يقال: فاض الماء، أي: كثر حتى سال على ضفة الوادي، والمعنى هنا: وإن كثر المال وزاد عن أصحاب

113