Your recent searches will show up here
Al-Anwār al-qudsiyya fī maʿrifat qawāʿid al-ṣūfiyya
ʿAbd al-Wahhāb al-Shaʿrānī (d. 973 / 1565)الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية
د177 فيقول الآخر ما يأخذه الا انت ، فتصير عيطة وخبطة ويجعلوا لذلك الورك قدرا عظيما وكان اخي افضل الدين رحمه الله اذا ألح عليه في اكل شي انع من اكله ويقول ان الحاحه علي دليل على شدة بخله ، وطعام البخيل ام كما ورد في الحديث قال الشيخ نجم الدين البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ ه الصلاة " اول الاكل وهناك فقير لا يريد الاكل فمن الادب جلوسه معهم اعلى السفرة موافقة لهم ، ولو لم يأكل ، كما قالوا فيمن دعي للوليمة ان يضر ثم ان شام اكل وان شاء ترك . قال : واذا قال الشيخ او الخادم الفقراء آخر الأكل اشكروا الله تعالى فمن الأدب المبادرة الى القيام .
قالوا : ولا ينبغي لأحد ممن قام ان يقرأ القرآن او يؤذن او يصلي حتى يفرغ الفقراء كلهم من غسل ايديهم الا لضرورة شرعية ، لضيق الوقت ، او خوفا من انقطاعهم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين قالوا : واذا فرغ احدهم من غسل يده فليدع لمن يصب عليك بنحو طهرك الله من الذنوب ، وليتحذر الذي يصب على الفقراء من وقوع الصابون في الغسالة التي في الطشت او البالوعة ، فان وقع منه فليصب اعليه ماء طيبا ثم يستعمله . واختلفوا في اخذ الصابون او الاشنان من ااحب الدستور هل يأخذ منه باليمنى او باليسرى ، ولكل واحد اوجه . وكذلك اختلفوا في كنس الحصر او البسط بعد الطعام ، فمنهم ام ز قال يكنس باليسرى ويجعل اليمنى لدفع الفتات الذي على الارض (12)
Unknown page
Enter a page number between 1 - 419