266

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

غسل مرة» (^١).
وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك- (^٢).
فهذا الحديث يدل على نجاسة سؤر الهرة، كدلالته على نجاسة سؤر الكلب، وإن كان يخالفه فيما يطهر منهما، فجُعل في الكلب سبعًا، وفي الهر مرة (^٣).
واعترض عليه بما يلي:
أ-أن ذكر الهر في هذه الروايات مرفوعًا مدرج من بعض الرواة،

(^١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٣، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، ح (٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٣٦، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٥. وصححه الترمذي وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه (وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة) وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٣٣.
(^٢) هو: قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري، ثقة ضابط، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ٢/ ٣٤٤؛ التقريب ٢/ ٢٩.
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ - وصحح سنده وأنه متصل- وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٠، والدارقطني في سننه ١/ ٦٤ - وقال: هذا صحيح-والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٤ - وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص-والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٤.
(^٣) انظر: شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢.

1 / 276