265

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بن صالح، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر. وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (^١).
القول الثالث: أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب.
وهو رواية عن أبي هريرة ﵁، وقول مجاهد، وطاوس (^٢).
القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الهر، ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين.
وهو قول عطاء ابن أبي رباح، ورواية عن أبي هريرة ﵁، وسعيد بن الميسب، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري (^٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول- وهو أن سؤر الهرة مكروه- بما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة

(^١) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧؛ الأوسط ١/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٩؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٩؛ التمهيد ٢/ ٩٠؛ الاستذكار ١/ ٢٠٣، ٢٠٥.
(^٢) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٩؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ الاستذكار ١/ ٢٠٤؛ المغني ١/ ٧١.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٠؛ شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢١؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ الاستذكار ١/ ٢٠٥.

1 / 275