249

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الراجح
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والعلم عند الله تعالى- أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وأنها تطهر بذلك. وأن الآثار الواردة في ذلك ثابتة صحيحة في الجملة محكمة غير منسوخة، وأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث عبد الله بن عكيم بالطرق الأتية:
الطريقة الأولى: أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ فيحمل النهي على ذلك، أي لا ينتفع به ما دام إهابًا، ويحمل الأحاديث التي تدل على جواز الانتفاع به على ما بعد الدباغ، فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل ذلك.
وهذا مبني على القول بالفرق بين الإهاب والجلد، أي أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، أما إذا دبغ فلا يسمى إهابًا، وإنما يسمى جلدًا، أوقربة، أو شنًا، وغير ذلك.
والقول بالفرق بينهما هو قول أكثر أهل اللغة (^١).
وبهذه الطريقة جمع بين هذه الأخبار غير واحد من أهل العلم. (^٢)
قال ابن حزم بعد ذكر حديث عبد الله بن عكيم: (هذا خبر

(^١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٨٣، المغرب للمطرزي ١/ ٥٠؛ مختار الصحاح ص ٢٧؛ لسان العرب ١/ ٢٥٢؛ المصباح المنير ص ٢٨؛ القاموس المحيط ص ٥٧؛ تاج العروس للزبيدي ٢/ ٤٠.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٥٩؛ الاستذكار ٤/ ٣٠٤؛ المحلى ١/ ١٣٠؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٣؛ المجموع ١/ ٢٧٢.

1 / 258