وعلى تقدير كونهما من جلد مدبوغ فهي شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلاف ذلك (^١).
رابعًا: عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ «أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (^٢).
خامسًا: ولأن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم (^٣).
واعترض عليه بما يلي:
١ - أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه (^٤).
٢ - أن الدباغ في اللحم لا يتأتى، وليس فيه مصلحة له بل يمحقه، بخلاف الجلد، فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه (^٥).
وجه الاستدلال من هذه الأدلة
ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض هذه الأدلة تدل على تحريم الميتة ونجاستها بالموت، وجلدها جزء منها فلم يطهر بالدباغ كاللحم،
(^١) راجع أدلة القول الأول.
(^٢) سبق تخريجه في أدلة القول الأول، وقد ذكره ابن عبد البر حجة لمالك فيما ذهب إليه. انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٤. وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٦٥.
(^٣) انظر: المغني ١/ ٩١.
(^٤) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.
(^٥) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.