240

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تاسعًا: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (^١).
عاشرًا: عن زيد بن ثابت (^٢) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «دباغ جلود الميتة طهورها» (^٣).
حادي عشر: عن ميمونة ﵂ قالت: مرّ على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ: «لو أخذتم إهابها!» قالوا: إنها ميتة! فقال رسول الله ﷺ: «يطهرها الماء والقرظ (^٤) (^٥).

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٨، وقال (إسناد صحيح).
(^٢) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري الخزرجى النجاري، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وكتب الوحي للنبي ﷺ، وحفظ القرآن وأتقنه، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو هريرة، وأبو سعيد، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١/ ٥٥١؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠؛ الإصابة ١/ ٦٤١.
(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٨.
(^٤) القرظ: ورق السلم، أو ثمر السنط يدبغ به، وقال البعض: القرظ حب يخرج في غُلف كالعدس من شجر العضاه، يدبغ به الأديم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٣؛ المصباح المنير ص ٤٩٩؛ القاموس المحيط ص ٦٢٨.
(^٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٥، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، ح (٤١٢٦)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٤٨)، والإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٤١٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١.
وأخرجه الدار قطني في سننه ١/ ٤١؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١، عن ابن عباس بلفظ «أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها». قال الشيخ الألباني: (وإسناد الدارقطني والبيهقي على شرط الشيخين فالحديث صحيح على هذا الشاهد). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ١٩٤، ح (٢١٦٣) وصحيح سنن النسائي ص ٦٥٤.

1 / 249