226

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث على النسخ:
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة بعضها يدل بعمومه على تحريم الميتة، وبعضها فيه النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء، وبعضها فيه النهي عن الانتفاع من الميتة بإهاب أو عصب.
ثم إن بعض هذه الأدلة يصرح بأن هذا النهي كان قبل موت رسول الله ﷺ بشهر، أو قبل موته بشهر أو شهرين، كما أن بعضها يصرح بأن هذا النهي كان بعد الرخصة في الانتفاع من أهب الميتة.
فثبت من هذا كله أن النهي من الانتفاع بجلود الميتة آخر شيء، وأن الرخصة في الانتفاع بها كان قبل النهي عن الانتفاع بها، فنسخت به؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (^١).
واعترض عليه بما يلي:
أولًا: إن هذه الأحاديث متكلم فيها، ومما تكلم فيها:

(^١) انظر: الاعتبار ص ١٧٧؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص ٨١؛ المغني ١/ ٩١؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٩١.

1 / 235