224

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

و- عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي ﷺ كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (^١).
ز- عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهنة: «إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب» (^٢).

(^١) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن حبان في صحيحه-واللفظ له-٤/ ٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٠. قال الشيخ الألباني عن إسناده في إرواء الغليل ١/ ٧٨: (وهذا إسناد صحيح موصول عندي رجالهم كلهم معروفون ثقات رجال الصحيح، وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر).
(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٤٩، وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩، ولفظه (عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) وقال: (تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٤٧: (رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه-فذكر الحديث ثم قال: -إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط).
وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢١: (رواه الطراني في معجمه الوسط -فذكر لفظ الطبراني ثم قال-وفي سنده فضالة بن المفضل بن فضالة المصري قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم).
وكذلك رواه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٤٨، ولفظه: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٣: (وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه).

1 / 233