223

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^١).
د-عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^٢).
هـ- عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^٣).

(^١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٠٣، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح (١٧٢٩)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وابن ماجة في سننه ص ٦٠٢، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ح (٣٦١٣)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٧. قال الترمذي: (هذا حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٠٣.
(^٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥٠)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٢٢، وابن حزم في المحلى ١/ ١٣٠، وقال: (هذا خبر صحيح).
(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩.

1 / 232