والحنتم والنقير والمزفت» (^١).
خامسًا: عن ابن عمر وابن عباس ﵃-أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» (^٢).
سادسًا: عن ابن عمر-﵄-قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحًا وتنقر نقرًا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (^٣).
سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» (^٤).
ثامنًا: عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والجر» (^٥).
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٦) (٤٤).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٤٦).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٧).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٨) (٦٠).
(^٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٤: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات).