192

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بما هو دون ذلك من النجاسات. (^١)
واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. (^٢)
دليل القول الثاني
أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» (^٣).
وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجبًا لما خيره (^٤).
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.
٢ - وقياسًا على سائر النجاسات (^٥).
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.
(^٢) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٣؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.
(^٣) سبق تخريجه والكلام عليه في ص ١٢٤.
(^٤) انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ١٥٢؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥.
(^٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.

1 / 201