191

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول آخر للإمام مالك، وهو الراجح في المذهب عند المالكية، وهو الذي استقر عليه المذهب. (^١)
القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرات الثامنة بالتراب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٢)، وقول الحسن البصري (^٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا- بما يلي:
أولًا: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ.
وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يعترض عليه.
ثانيًا: وقياسًا على سائر النجاسات، وذلك لأن البول والغائط وهما أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات، فكان أحرى أن يطهر

(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٧؛ شرح التلقين ١/ ٢٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٣؛ الذخيرة ١/ ١٨١؛ جامع الأمهات ص ٤٠؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٥٣؛ التاج والإكليل ١/ ٢٥٣.
(^٢) انظر: المغني ١/ ٧٣؛ الكافي ١/ ١٨٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨١؛ شرح الزركشي ١/ ١٥١؛ الإنصاف ٢/ ٢٧٨.
(^٣) هو: الحسن بن أبي الحسن-يسار-البصري، ثقة فقيه مشهور، كان يرسل كثيرًا ويدلس، وروى عن: عثمان، وأبي بن كعب، وغيرهما، وروى عنه: أيوب، وقتادة، وغيرهما، وتوفي سنة عشر ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٣.
وانظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧؛ المغني ١/ ٧٣.

1 / 200