183

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بين أصحاب عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه بلفظ (سبع مرات) وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. (^١)
ثانيًا: أن أبا هريرة ﵁ كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه سبعًا، روى ذلك عنه ابن المنذر (^٢)، وابن حزم وغيرهما مسندًا (^٣)، وذكر

(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٧؛ ومعرفة السنن والآثار له ٢/ ٦١.
(^٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النسا بوري، الحافظ العلامة الفقيه، سمع محمد بن الميمون، والربيع بن سليمان، وغيرهما، وممن روى عنه: أبو بكر ابن المقرئ، ومحمد ابن يحيى، ومن مؤلفاته: (الأوسط) و(الإجماع)، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٨؛ تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٩٨.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ المحلى ١/ ١٢٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٧.

1 / 192