بين أصحاب عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه بلفظ (سبع مرات) وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. (^١)
ثانيًا: أن أبا هريرة ﵁ كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه سبعًا، روى ذلك عنه ابن المنذر (^٢)، وابن حزم وغيرهما مسندًا (^٣)، وذكر
(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٧؛ ومعرفة السنن والآثار له ٢/ ٦١.
(^٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النسا بوري، الحافظ العلامة الفقيه، سمع محمد بن الميمون، والربيع بن سليمان، وغيرهما، وممن روى عنه: أبو بكر ابن المقرئ، ومحمد ابن يحيى، ومن مؤلفاته: (الأوسط) و(الإجماع)، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٨؛ تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٩٨.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ المحلى ١/ ١٢٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٧.