183

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

[الكتاب الرابع والعشرون]: كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان مجتهدًا١، متورعًا عن أموال الناس، عادلًا في القضية، حاكمًا بالسوية٢، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه٣، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك٤.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥ رقم ٣٥٧٣" والترمذي "٣/ ٦١٣ رقم ١٣٢٢" وابن ماجه "٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٥"وغيرهم، عن بريدة، عن النبي ﷺ قال: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدًا، وأما المقلد فهو يحكم بما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل، فهو القاضي للناس على جهل وهو أحد قاضيي النار.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٦٩١٩- البغا" ومسلم "٣/ ١٣٤٢ رقم ١٥/ ١٧١٦" عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإن حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر".
اجتهد: بذل وسعه للتعرف على القضية ومعرفة الحق فيها. أصاب: الحق والواقع في حكمه.
أخطأ: الحق وواقع الأمر في قضائه. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن القاضي الذي يحكم بين الناس ويمضي حكمه هو الذي لديه أهلية الاجتهاد.
٢ لكون من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهو تحول بينه وبين الحق. والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] .
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥١٦ رقم ٦٦٢٢" ومسلم "٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢" عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وأعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٣/ ١٢٥ رقم ٧١٤٩" ومسلم "٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣" عن أبي موسى ﵁، قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمِّرْنا على بعض ما ولاك الله ﷿. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: "إنا -والله- لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه".

1 / 189