Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Publisher
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Publisher Location
لبنان
Regions
Syria
[الباب الحادي عشر]: [باب] ١ الوديعة والعارية
يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه٢، ولا ضمان عليه إذا تَلِفَت بدون جنايته وخيانته٣، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر٤، وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله٥.
١ في المخطوط:كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٢ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٨٠٥ رقم ٣٥٣٥" والترمذي "٣/ ٥٦٤ رقم ١٢٦٤" وقال: حديث حسن غريب، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" وهو حديث حسن.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٨٢٢ رقم ٣٥٦٢"، وعزاه المزي في تحفة الأشراف "٤/ ١٩٠ رقم ٤٩٤٥" إلى النسائي في الكبرى عن صفوان بن أمية، أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة" وهو حديث حسن.
أدراعًا: الأدرع جمع قلة لدرع، وهو الزردية، ويجمع على أدرع، وفي الكثرة على دروع، وقد استعمل "الأدراع" في هذا الحديث؛ لكثرة وإن كانت جمع قلة اتساعًا.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٣٠٢ رقم ١٦٥٧" عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نعدُّ الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر" وصحح إسناده ابن حجر في الفتح "٨/ ٧٣١".
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٨٥ رقم ٢٨/ ٩٨٨" عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فخلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله".
[الباب الثاني عشر]: [باب] ١ الغصب ٢
يأثم الغاصب٣، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من
٦ في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٧ الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.
٨ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ١٥٧ رقم ٦٧" ومسلم "٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩" وغيرهما عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
1 / 153