142

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

فإذا وقعت القسمة فلا شفعة١، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه٢، ولا تبطل بالتراخي٣.

١ لحديث جابر المتقدم في هامش "ص١٤٧".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٢٠٩٩- البغا" ومسلم "٣/ ١٢٢٩ رقم ١٣٤/ ١٦٠٨" واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن في شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
ربعة: الربعة، والربع "بفتح الراء وإسكان الباء"، والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع وقيل: واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. الحائط: البستان.
٣ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وحديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ضعيف جدًّا. وكذلك حديث ابن عمر: "لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". ضعيف جدًّا أيضًا.
[الباب السابع]: [باب] ١ الإجارة
تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي٢، وتكون الأجرة معلومة عند

١في المخطوط "كتاب"، وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٢ لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك
منها: ما أخرجه البخاري "٤/ ٤٤١ رقم ٢٢٦٢" عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".
ومنها: ما أخرجه أبو "٣/ ٦٣١ رقم ٣٣٣٦" والترمذي "٣/ ٥٩٨ رقم ١٣٠٥" وقال: "حديث حسن صحيح. والنسائي "٧/ ٢٨٤ رقم ٤٥٩٢" وابن ماجه "٢/ ٧٤٨ رقم ٢٢٢٠" وغيرهم عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله ﷺ: "زن وأرجح".
البز: الثياب. هجر: اسم بلد معروف بالبحرين.

1 / 148