Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Publisher
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Publisher Location
لبنان
Regions
Syria
لمن كان كفئًا١، والصغيرة إلى وليها٢، ورضا البكر صماتها٣، وتحرم الخطبة في العدة٤، وعلى الخطبة٥، ويجوز النظر إلى المخطوبة٦.
= أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمتَ أبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله ﷺ، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ، ولو تركها رسول الله ﷺ قبلتها".
١ لم أجد دليلًا على الكفاءة في الزواج، والحق عدم اعتبارها.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٢٣ رقم ٥٠٨١" عن عروة، أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال له: "أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال".
٣ لحديث ابن عباس، انظر هامش "ص١١٧".
٤ للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن، أو من طلاق رجعيٍّ؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١١٩ رقم ٤٧/ ١٤٨٠" عن فاطمة بنت قيس قالت إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "إذا حللت فآذنيني" فآذنته. ويجوز أن يعرَّض للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] .
عرَّضتم: لوَّحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج. سرًا: لا تعِدُوهن بالنكاح خفية. قولًا معروفًا: موافقًا للشرع، وهو التعريض. تعزموا عقدة النكاح: تحقِّقوا العزم على عقد الزواج. يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة. وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٩٨ رقم ٥١٤٢" ومسلم "٢/ ١٠٣٢ رقم ٤٩/ ١٤١٢" عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٤٠ رقم ٧٤/ ١٤٢٤" وغيره عن أبي هريرة ﵁، قال: كنت عند النبي ﷺ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ: "أنظرت إليها". قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا".
تزوج امرأة من الأنصار: أي أراد تزوجها بخطبتها. فإن في أعين الأنصار شيئًا، هكذا الرواية شيئًا: وهو واحد الأشياء قيل المراد صغر. وقيل: زرقة.
1 / 118