Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
(وَ) الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: يَرِثَانِ (بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ) أَيِ: الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.
(وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) عَصَبَةً: لَا فَرْضَ لَهُنَّ، وَإِنَّمَا (يَرِثْنَ مَا فَضَلَ).
(وَالِابْنُ، وَابْنُهِ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ) الأَخُ (لِأَبٍ: يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَـ) يَمْنَعُونَهُنَّ الفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا: (لِذَكَرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى).
(وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا) لِلْمَيِّتِ (أَوْ اِبْنَهُ) أَيِ ابْنَ عَمٍّ، (أَوْ) كَانَ (ابْنَ أَخٍ: اِنْفَرَدَ بِالْإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ)؛ لِأَنَّ أَخَوَاتِ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.
(وَإِنْ عُدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ: وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقًا، ثُمَّ) إِنْ عُدِمَ مُعْتِقٌ: وَرِثَ (عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ؛ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ).
(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ
(أُصُولُ المَسَائِلِ): المَخَارِجُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا، وَهِيَ (سَبْعَةٌ)؛ مِنْهَا: (أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أَصْلُهَا اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ وَ(فِيهَا فَرْضٌ) وَاحِدٌ، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ).
(فَـ) مَا فِيهِ (نِصْفَانِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفٌ، (أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ) كَزَوْجٍ وَعَمٍّ: (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخْرَجُ النِّصْفِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي لِلْعَاصِبِ.
(وَثُلُثَانِ) وَالبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ) كَأُمٍّ وَعَمٍّ.
1 / 138