Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
مِنْهُنَّ) أَيْ مِنَ الجَدَّاتِ (تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقًا)، وَ(لَا) يَحْجُبُ (أَبٌ أُمَّهُ، أَوْ أَمَّ أَبِيهِ).
(وَلَا يَرِثُ) مِنَ الجَدَّاتِ (إِلَّا ثَلَاثٌ: أُمُّ أُمٍّ، وَأُمُّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ، وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً).
(وَلِـ) جَدَّةٍ (ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ) جَدَّةٍ (ذَاتِ قَرَابَةٍ) وَاحِدَةٍ: (ثُلُثَا السُّدُسِ).
(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِابْنٍ) وَابْنِ ابْنٍ (وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ) أَيْضًا.
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلَاءِ) أَيِ الابْنِ وَابْنِ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ وَبِالأَبِ، (وَ) بِـ (أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) أَيْضًا.
(وَ) يَسْقُطُ (ابْنُ أَخٍ بِهَؤُلَاءِ) أَيْ بِابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ وَأَخٍ مُطْلَقًا وَأَبٍ (وَجَدٍّ).
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأُمِّ بِوَلَدٍ) - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى -، (وَ) بِـ (وَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ وَأَبِيهِ) أَيْ الأَبِ (وَإِنْ عَلَا).
(وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ) مِنْ رِقٍّ وَقَتْلٍ وَاخْتِلَافِ دِينٍ: فَـ (لَا يَحْجُبُ).
(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ
(وَالْعَصَبَةُ): مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ، فَـ (يَأْخُذُ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) بَعْدَ ذِي الفَرْضِ: (سَقَطَ مُطْلَقًا)؛ لِاسْتِغْرَاقِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ، (وَإِنِ انْفَرَدَ: أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ) المَوْرُوثِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، (لَكِنْ لِلْجَدِّ وَالْأَبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ):
(فَـ) الحَالَةُ الأُولَى: (يَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ).
(وَ) الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: يَرِثَانِ (بِالْفَرْضِ فَقَطْ مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ)؛ أَيْ: الفَرْعِ الوَارِثِ؛ كَالِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ.
1 / 137