252

6) إذا أساء أحد المأمورين من الحكام والعمال الاستعمال في الوظيفة، يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية.

7) يحق للحكومة أن تعين حكاما للشرع من غير اليمانيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي.

8) تتشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر في دعاوى أصحاب المذاهب المختلفة.

9) تعين الحكومة محافظين تحت اسم مباشرين للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى لفصل الدعاوى الشرعية وذلك دفعا للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة.

10) تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام.

11) صدور عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف (الضرائب)الأميرية التي سلفت.

12) عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي أرحب وخولان لفقرهم وخراب بلادهم، على شرط أن يحافظوا على صداقتهم وارتباطهم التام بالحكومة.

13) تؤخذ التكاليف الأميرية بحسب الشرع.

14) إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو للحكومة فعلى هذه أن تشترك مع الحكام في التحقيق وتنفذ الحكم الذي يحكم به عليهم.

Page 263