Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.
وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون، والحقوق، والأموال.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، ورؤية الهلال، والقصاص، والدماء.
وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية، فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة، أجيز شهادتها في ربع الوصية، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك.
باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها، فإن قنعوا بالدية منها، كان عليها خمسون من الإبل، أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.
فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار
Page 51
Enter a page number between 1 - 51