Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له، ولا على العدة.
وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه.
ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه، وإن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به.
وإن كان الولد أنثى، فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها.
وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج، فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.
وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا (1) لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر.
ويكره الارتضاع من المجوسية، والصابئية، ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور، ويكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي. وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع، وإن لم يكن محرما محظورا.
Page 50
Enter a page number between 1 - 51