Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها رجعة، وكان له استئناف خطبتها، كما أن ذلك لغيره من الرجال.
وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل.
فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة، وأقام معها، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى، بانت منه بها، وسرت في العدة، وكان عليه نفقتها وسكناها.
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها، ولم يكن لها الامتناع عليه.
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه، ولم يكن له عليها رجعة، واستقبلت العدة من أولها، ولا نفقة لها عليه.
وإذا بارأ (1) الرجل امرأته أو خالعها (2) لم يكن له عليها رجعة، ولا لها عليه سكنى ولا نفقة.
فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [كاره لصاحبه] (3)
Page 44
Enter a page number between 1 - 51