Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
باب أحكام النساء في الطلاق، والفراق، ووفاة الأزواج والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق، أو الخلع، أو المباراة، فعليها في ذلك أحكام، ولها عليه فيه أحكام.
وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه، كان عليها العدة. وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (1).
والقرء (2): الطهر ما بين الحيضتين، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج.
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.
وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة، فليس عليه إنفاق في عدتها.
والطلاق الذي يملك فيه الرجعة، هو طلاق السنة، يطلقها (3) واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين، فهذا طلاق السنة، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وليس لها اعتراض عليه في الرجعة.
Page 43
Enter a page number between 1 - 51