Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله.
وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل، وأكثره عشرة أيام.
فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي، وتعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم إن شاء الله.
وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء، إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه، وبينا القول فيه ووصفناه.
والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليالي الإفراد منه، وليلة الفطر، والإحرام بالحج والعمرة، ولدخول مكة، ودخول البيت الحرام، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة الأئمة عليهم السلام.
باب أحكام النساء في الصلوات والمرأة (1) إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة.
فإن تشهدت بالشهادتين، فقالت: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
Page 25
Enter a page number between 1 - 51