Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
وإن فاتها صوم التطوع، لم يكن عليها قضاؤه، فإن قضته احتسبت بذلك، ولا تقضي صلاة على كل حال.
فإذا (1) حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها، وقضت ذلك اليوم وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة.
وإذا طهرت في شهر الصيام، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الأكل والشرب، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم.
وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت.
فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها، وعليها القضاء.
إذا رأت الحامل دما على حملها، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة، فتغسل فرجها، وتحتشي بالقطن، وتتشدد بالخرق، وتصلي وتصوم، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه.
وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا (2) الحامل التي ترى الدم على حملها، وإنما الشئ الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم، فإذا تطهرتا لم يكن
Page 24
Enter a page number between 1 - 51