203

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

وليمة العرس

١١٨ - وسئل رحمه الله تعالى: عن طعام الزواج؟ وطعام العزاء؟ وطعام الختان؟ وطعام الولادة؟

فأجاب: أما ((وليمة العرس)) فهي سنة، والإجابة إليها مأمور بها. وأما ((وليمة الموت)) فبدعة، مكروه فعلها، والإجابة إليها. وأما ((وليمة الختان)) فهي جائزة: من شاء فعلها، ومن شاء تركها. وكذلك ((وليمة الولادة)) إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة. والله أعلم.

***

١١٩ - وسئل رحمه الله: هل يكره طعام الطهور، أم لا؟ وهل فرق بينه وبين وليمة العرس، أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. أما ((وليمة العرس)) فسنة مأمور بها باتفاق العلماء؛ حتى إن منهم من أوجبها؛ فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره، وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان؛ ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عن العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه. وأما ((دعوة الختان)) فلم تكن الصحابة تفعلها، وهي مباحة؛ ثم من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها. ومنهم من رخص فيها؛ بل يستحبها. وأما الإجابة إليها؛ فإن منهم من فعلها أثم. ومنهم من استحبها. ومنهم من لم يستحبها. ومنهم من كره الإجابة إليها أيضاً. والله أعلم.

***

حسن العشرة

١٢٠ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن أقوام يعاشرون ((المردان)) وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي ويدعون أنهم يصحبون لله؛ ولا يعدون ذلك ذنباً ولا عاراً؛ ويقولون: نحن نصحبهم بغير خنا؛ ويعلم أبو

202