197

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

١٠٥- وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة عجل لها زوجها نقداً، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق.

فأجاب: الحمدلله. إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر - كما جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك ان كان قد أهدى لها - كما جرت به العادة وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. والله أعلم.

***

١٠٦- وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين، ولم يوجد له موجود، فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟

فأجاب: إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم في إعساره وأطلقه. ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة.

***

١٠٧- وسئل رحمه الله: عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها، ثم ادعى انها كانت ثيباً، وتحاكما إلى حاكم، فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكراً فأنكر. ونكل عن المهر، ما يجب عليه؟

فأجاب: ليس له ذلك؛ بل عليه كمال المهر، كما قال زرارة، وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. والله أعلم.

***

١٠٨- وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل خطب امرأة، فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطى أباها لأجل ذلك شيئاً، فماتت قبل العقد، هل له أن يرجع بما أعطى؟

196