189

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

((و امرأته حمالة الخطب)) (١٠٩).

و قوله : ((و امرأة فرعون)) (١١٠)٠

و قالوا : قد سماها (امرأة) و الأصل في الإطلاق الحقيقة. و الله أعلم

***

١٠٢ - وسئل رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية: فهل هما من المشركين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة، قال تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (١١١).

وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم.

وقد روي عن ابن عمر، أنه كره نكاح النصرانية. وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول إن ربها عيسى ابن مريم. وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع، وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة، وبقوله:

﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾(١١٢).

والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه:

أحدها : أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين، فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل قوله: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا﴾ (*).

(١٠٩) سورة: المسد، الآية: ٤.

(١١٠) سورة: التحريم، الآية: ١١.

(١١١) سورة: المائدة، الآية: ٥.

(١١٢) سورة: الممتحنة، الآية: ١٠.

(*) سورة: الحج، الآية: ١٧.

188