258

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كفن حمزة رضي الله في ثوب غير الذي قتل فيه، وكذلك الرجل الذي وجد مقتولا كفن في ثوب غير الذي قتل فيه، فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما قتل فيه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أن حمزة ﵁ والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابهما لأن المشركين مثلوا بحمزة وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب، ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها (١) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لأمر النبي ﷺ بذلك، كما في حديث ابن عباس ﵄ ولم يوجد صارف لهذا الأمر بشرط أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه ما يستره. والله أعلم.
الفرع الثاني
نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه
لا خلاف فيما أعلم أن الشهيد ينزع عنه السلاح من دروع وسيوف ونحو ذلك (٢) واختلف الفقهاء فيما عدا السلاح من الجلود، والخفاف، والفراء، ونحو ذلك. فذهب الجمهور إلى أنها تنزع عن الشهيد (٣) .

(١) كشاف القناع (١/٥٧٥) .
(٢) المبسوط (٢/٥٠) وتبيين الحقائق (١/٢٤٨) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (٣/٦٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٧٠) والمجموع (٥/٢٢٤) والوسيط (٢/٣٨٠) وكشاف القناع (١/٥٧٥) والمغني (٣/٤٧١) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٣) المبسوط (٢/٥٠) وتبيين الحقائق (١/٢٤٨) والمجموع (٥/٢٢٤) والوسيط (٢/٣٨٠) وكشاف القناع (١/٥٧٥) والمغنى (٣/٤٧١) .

1 / 263