237

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

الفرع الرابع
موت المجاهد بعد انتهاء المعركة
المقصود أنه إذا وجد المجاهد بعد انتهاء المعركة ميتا، أو وجد مجروحا ثم مات متأثرا بجراحه، فهل يكون شهيد معركة لا يغسل ولا يصلي عليه، كما عند الجمهور ويدفن بثيابه التي مات فيها أم لا يعتبر شهيد معركة؟ هنا حالتان: الحالة الأولى: أن يوجد بعد المعركة ميتا.
وهو لا يخلو في هذه الحالة أن يوجد ميتا وبه أثر جراحة أو ضرب ونحو ذلك أو لا يوجد به أثر.
فأما إن وجد به أثر جراحة ونحوها، فإنه شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، وهذا باتفاق الفقهاء (١) - فيما أعلم - لأنه قتل في المعركة مع العدو بسبب منهم.
أما إن وجد ميتا وليس به أثر لجراحة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة هل يكون شهيد معركة أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أنه شهيد معركة مع الكفار، وإلى هذا القول ذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) لأنه مات في المعركة في قتال الكفار، فلعله ركله فرس، أو مات بسبب من أسباب القتال (٤) .

(١) اللباب في شرح الكتاب (١/١٣٣) والاختيار للموصلي (١/٩٧) وبدائع الصنائع (٢/٧٠) والمدونة (١/١٨٣) والذخيرة (٢/٤٧٦) والمجموع (٥/٢٢١) والحاوي (٣/٣٥) وكشاف القناع (١/٥٧٤) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٢) الذخيرة (٢/٤٧٦) والمدونة (١/١٨٣) .
(٣) المجموع (٥/٢٢١) والحاوي الكبير (٣/٣٥) .
(٤) الذخيرة (٢/٤٧٦) .

1 / 242