216

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

وجاء في المجموع: (إقامة المحارب على القتال بحق فيه قولان مشهوران عند الشافعية أحدها يقصر أبدا) (١) .
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
١- عن ابن عباس ﵄ قال: (أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ يوم فتح مكة قصر الصلاة الرباعية طيلة إقامته، لأنه لم ينو إقامة معينة فلا يعلم متى تنتهي الحرب. وقد فهم هذا المعنى ابن عباس ﵄ حينما سأله رجل فقال: إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترى، فقال: (صلى ركعتين وإن أقمت عشر سنين) (٣) .
٢- عن جابر ﵁ قال: (أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) (٤) .
وجه الدلالة: أنه قصر الصلاة ﷺ مدة إقامته وهو لم ينو تلك الإقامة، وإنما حالة الحرب دعته إلى أن يقيم هذه المدة.
٣- ولأن الإقامة نية قرار والإقامة في الجهاد ليست كذلك، لأن حال المجاهدين متردد بين القرار والفرار والتحول، فهم في حال كر وفر والحرب سجال ومباغته (٥) .

(١) المجموع (٤/٢٤١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاةالتطوع والإقامة باب في المسافر يطيل المقام في المصر (٢/٣٤١) ونصب الراية (٢/١٨٥) والرجل الذي سأل هو أبي حمزة نصر بن عمران.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) البحر الرائق (٢/٢٣٤) والاختيار للموصلي (١/٨٠) .

1 / 221