187

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه (١) بالماء وتنضحه (٢) وتصلي فيه) (٣) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ أمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص والنضح بالماء، فدل على نجاسة دم الحيض (٤) ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق (٥) .
إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الدم خارجا من بدنه.
الحالة الثانية: أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحا متلطخا بالدم. فأما الحالة الأولى إذا كان الدم خارجا من بدنه من غير السبيلين فقد اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء وبهذا قال المالكية (٦) والشافعية (٧) وابن تيمية (٨) وابن حزم (٩) .

(١) تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها انظر: فتح الباري (١/٤٣٩) .
(٢) أي تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء. انظر: فتح الباري (١/٤٣٩) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (٢٢٧) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ح رقم (٢٩١) .
(٤) سبل السلام (١/٨٢) .
(٥) الأوسط في السنن (٢/٤٧) .
(٦) بلغه السالك (١/٥٢) والتفريع (١/٩٦) والتلقين ص (٤٧) والمقدمات الممهدات لابن رشد (١/١٠٣) .
(٧) الحاوي الكبير (١/٢٠٠) وكفاية الأخيار ص (٣٧) والأوسط في السنن (١/١٧٧) .
(٨) الإنصاف (١/١٩٧) ومجموع الفتاوى (٢١/٢٢٢) .
(٩) المحلى بالآثار (١/٢٣٥) .

1 / 192