186

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

قال في تحفة الفقهاء: لا خلاف أن ما يخرج من بدن الإنسان من الدم نجس (١) .
وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (٢) .
وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين (٣) .
وفي حاشية الروض: الدم نجس لا نزاع فيه (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .
وجه الدلالة: أن الله سبحانه سمى الدم المسفوح رجسا، والرجس المراد به النجس (٥) .
٣- حديث أسماء (٦) بنت أبي بكر ﵄ قالت: (جاءت امرأة النبي ﷺ

(١) تحفة الفقهاء (١/٤٩) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/٢١٧) وأحكام القرآن لابن العربي (١/٧٩) .
(٣) المجموع للنووي (٢/٥٧٦) .
(٤) حاشية الروض المربع (١/٣٠٩) .
(٥) بدائع الصنائع (١/١٩٥) ومغني المحتاج (١/٢٢٥) .
(٦) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية أم عبد الله بن الزبير، أسلمت قديما بمكة شقت نطاقها لتشد به سفرة النبي ﷺ وأبيها لما هاجرا، فسميت ذات النطاقين، هاجرت إلى المدينة، وعاشت إلى أن تولى ابنها الخلافة ثم قتله الحجاج عام ٧٣ هـ فماتت بعد قتل ابنها بأيام، انظر: الإصابة (٦/١٢) ت رقم (١٠٨٠٤) وأسد الغابة (٦/٩) ت رقم (٦٦٩٨) .

1 / 191