183

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

المطلب الثاني عشر
المشي في صلاة الخوف
اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أعلم على جواز المشي في صلاة الخوف غير الشديد لتقدم صف أو تأخر صف، أو تقدم طائفة أو تأخر أخرى، لأن هذا الأمر لا بد منه في صلاة الخوف (١) وقد تقدم بيان كيفية صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه (٢):
أما إذا كان المشي في صلاة الخوف الشديد فقد اختلفوا في جواز المشي في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: يجوز المشي في الصلاة بقدر الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الجمهور (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] .
جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (٤) .

(١) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥)
(٢) راجع كيفية صلاة الخوف غير الشديد.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٥) والمدونة ... (١/١٦٢) والأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) والمغني (٣/٣١٧) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٤٣) .
(٤) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٧) .

1 / 188