Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
الجماعة إلا البخاري(١).
٩٧٤ - وقال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام (٢). رواه أبو داود(٣).
٩٧٥ - وقال: لا يحتكر إلا خاطئ(٤). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) وأبوداود(٧)
(١) الإمام أحمد (٥٠٧/٢) ومسلم (١١٥٨/٣ رقم ٢٥/١٥٢٤) وأبو داود (٢٧٠/٣ رقم ٣٤٤٤) والترمذي (٥٥٣/٣ رقم ١٢٥٢) والنسائي (٧/ ٢٥٤ رقم ٤٥٠١) وابن ماجه (٢/ ٧٥٣ رقم ٢٢٣٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(٢) هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيبٍ في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد عيبًا بعد الثلاث فلا يرد إلا ببينة. ((النهاية)) (٣٢٦/٣).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٨٤/٣ رقم ٣٥٠٦) عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه .
والحديث رواه الإمام أحمد (١٥٣/٤) أيضًا، ورواه ابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٥) بلفظ: (( لا عهدة بعد أربع)).
وقال المنذري: الحسن لم يصح له السماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن المديني وأبو حاتم الرازي ﴾؛ فهو منقطع، وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب، وأخرجه الإمام أحمد في ((مسنده)) وفيه: عهدة الرقيق أربع ليال وأخرجه ابن ماجه في (سننه)) وفيه لا عهدة بعد أربع. وقال فيه أيضًا: عن سمرة أو عقبة على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده، قال البيهقي: وقيل عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ، وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل- عن العهدة، قلت: أي شيء تذهب فيها؟ فقال: ليس في العهده حديث يثبت، هو ذاك الحدیث حدیث الحسن، وسعید- يعني: ابن أبي عروبة- أيضًا يشك فيه، یقول عن سمرة أو عقبة. اهـ.
(٤) قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (٤٣/١١): قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. اهـ.
(٥) ((المسند)) (٤٥٣/٣، ٤٠٠/٦) عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه .
(٦) ((صحيح مسلم)) (١٢٢٧/٣ رقم ١٣٠/١٦٠٥).
(٧) ((سنن أبي داود)) (٢٧١/٣ رقم ٣٤٤٧).
360