359

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

خابوا وخسروا، من هم (ق٧٧/ ٢) يا رسول الله؟ قال: المُسْبِلُ(١)، والمنان، والمنفِّق سلعتَهُ بالحلفِ الكاذب)). رواه البخاري(٢).

٩٧٠- وقال: ((الحلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَةٌ للكسب)». أخرجاه(٣).

٩٧١- وقال: ((لا تستقبلوا السوق، ولا تُحَفِّلُوا، ولا ينفّق بعضكم لبعض)). رواه الترمذي(٤) وحسّنه وصححه.

٩٧٢- وقال: «لا تَصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبَها، إن رضَيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر)). متفق عليه(٥).

٩٧٣ - وفي روايةٍ: ((من اشترى مُصَرَّاً(٦) فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها ومعها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ)). رواه

(١) كتب بحاشية (الأصل)) (المسبل: المعجب). وانظر ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (١١٦/٢).

(٢) كذا في ((الأصل)) ولم أقف على هذا الحديث في ((صحيح البخاري)) وإنما وجدته في ((صحيح مسلم)) (١/ ١٠٢ رقم ١٠٦) عن أبي ذر رضي الله عنه .

(٣) البخاري (٣٦٩/٤ رقم ٢٠٨٧) ومسلم (١٢٢٨/٣ رقم ١٦٠٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه

(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٦٨/٣ رقم ١٢٦٨) عن ابن عباس رضي الله عنه

(٥) الإمام أحمد (٢٤٢/٢، ٤١٠، ٤٢٠) والبخاري (٤٢٢/٤ - ٤٢٣ رقم ٢١٤٨) ومسلم (١١٥٤/٣ رقم ١١/١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرَّى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها . ((النهاية)) (٢٧/٣).

359