341

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

رواه الجماعة إلا البخاري(١).

٩٠٨- وفي حديث أنس: ((لا يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه)). متفق عليه(٢).

٩٠٩- وعن ابن عباس قال رسول اللّه ﷺ: ((لا تَلَقوا الركبانَ(٣)، ولا يبيع حاضر لبادٍ)). وقيل لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمسارًا)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).

٩١٠- و((نهى عن النَّجْشِ(٥)). متفق عليه(٦).

٩١١- و((نهى أن يتلقى الجلَبُ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب

(١) الإمام أحمد (٣٠٧/٣، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢) ومسلم (١١٥٧/٣ رقم ١٥٢٢) وأبو داود (٢٧٠/٣ رقم ٣٤٤٢) والترمذي (٥٢٦/٣ رقم ١٢٢٣) والنسائي (٢٥٦/٧ رقم ٤٥٠٧) وابن ماجه (٧٣٤/٢ رقم ٢١٧٦) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) البخاري (٤٣٦/٤ رقم ٢١٦١) ومسلم (١١٥٨/٣ رقم ١٥٢٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعناه، ولم أجده في ((المسند)).

(٣) تلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم. ((النهاية)) (٢٦٦/٤).

(٤) الإمام أحمد (٣٦٨/١) والبخاري (٤٣٣/٤ رقم ٢١٥٨) ومسلم (١١٥٧/٣ رقم ١٥٢١) وأبو داود (٢٦٩/٣ رقم ٣٤٣٩) والنسائي (٢٥٧/٧ رقم ٤٥١٢) وابن ماجه (٧٣٥/٢ رقم ٢١٧٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٥) هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. ((النهاية)) (٢١/٥).

(٦) الإمام أحمد (٧/٢، ٦٣، ١٠٨، ١٥٦) والبخاري (٤١٦/٤ رقم ٢١٤٢ وطرفه ٦٩٦٣) ومسلم (١١٥٦/٣ رقم ١٥١٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

341