340

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٩٠٣- وفي روايةٍ: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله))(١).

٩٠٤- ونهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاعُ البائع، وصاعُ المشتري)). رواه ابن ماجه(٢) والدارقطني(٣).

٩٠٥ - وفي حديثٍ: ((إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكِلْ)). رواه أحمد(٤) والبخاري(٥).

٩٠٦- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)). قال ابن عباس: وأحسِبُ كل شيءٍ مثله. رواه الترمذي(٦) وحسَّنَهُ وصححه.

٩٠٧ - وقال (ق١/٧٣): ((لا يبع حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزقُ اللَّه بعضهم من بعض)).

(١) رواه مسلم (١١٦٢/٣ رقم ١٥٢٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٧) عن جابر رضي الله عنه .

(٣) ((سنن الدارقطني)) (٨/٣ رقم ٢٤).

والحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد أعل به، كما في ((أحكام الضياء)) (٣٥١/٤) و((نصب الراية)) (٣٤/٤) و((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٣).

(٤) ((المسند)) (١/ ٦٢، ٧٥) عن عثمان رضي الله عنه.

(٥) ((صحيح البخاري)) (٤/ ٤٠٣) كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، تعليقًا بصيغة التمريض ((ويذكر)) وانظر ((فتح الباري)) (٤/ ٤٠٤).

(٦) ((جامع الترمذي)) (٣/ ٥٨٦ رقم ١٢٩١).

والحديث رواه بقية الجماعة: الإمام أحمد (١/ ٢٧٠، ٢٨٥) والبخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥) ومسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ٢٩/١٥٢٥) وأبو داود (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ٣٤٩٧) والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٦١٤) وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٧).

340