Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
٨٩٧ - وقال: ((إن اللَّه حَرَّم الخمر وثمنها، وحَرَّم الخنزيرَ وثمنَهُ)). رواه أبو داود(١).
٨٩٨ - و((قال لحكيم بن حِزَامِ حين قال له: يأتيني الرجل فيسألني البيعَ ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك)). رواه الخمسة(٢).
٨٩٩ - (ق٢/٧٢) وقال: ((أيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأوَّل منهما)). رواه الخمسة(٣)، وزاد غير النسائي(٤): ((وأيما امرأة زوَّجَها وليان فهي للأول منهما)).
٩٠٠ - و((نهى عن بيع الكالئ بالكالئ(٥)). رواه الدارقطني(٦).
((سنن أبي داود)) (٢٧٩/٣ رقم ٣٤٨٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الإمام أحمد (٤٠٢/٣، ٤٣٤) وأبو داود (٢٨٣/٣ رقم ٣٥٠٣) والترمذي (٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٢، ١٢٣٣) والنسائي (٢٨٩/٧ رقم ٤٦٢٧) وابن ماجه (٧٣٧/٢ رقم ٢١٨٧) عن حكيم بن حزام څبه وقال الترمذي: حديث حسن. والحديث صححه ابن حبان (٣٥٨/١١، ٣٦١ رقم ٤٩٨٣، ٤٩٨٥) وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص٤٥٥) وحسن البيهقي في ((سننه)) (٣١٣/٥) بعض طرقه.
الإمام أحمد (٨/٥، ١٢، ١٨) وأبو داود (٢٣٠/٢ رقم ٢٠٨٨) والترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠) والنسائي (٣١٤/٧ رقم ٤٦٩٦) وابن ماجه (٧٣٨/٢ رقم ٧١٩٠) عن الحسن، عن سمرة بن جندب رڅه وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣٣٩/٣): حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في ((المستدرك)) وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن. اهـ.
بل غير ابن ماجه؛ فإن هذه الزيادة ليست عند ابن ماجه، وهي ثابتة عند النسائي.
کتب بالحاشية: (بیع الدین بالدین).
((سنن الدارقطني)) (٧١/٣ رقم ٢٦٩، ٢٧٠) عن ابن عمر ﴿يا وصححه الحاكم.
338